responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 117
فالأحوط عدم إعطائه [1].
(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه [2] إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء [3] وكذا إذا تبين أنه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة 20): لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه [4] وإن صدقه الغريم [5]، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه.
____________________
* مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفا. (الحكيم).
* إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلا والوفاء من كسبه. (كاشف الغطاء).
* مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[1] والأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهري).
[2] على نحو ما تقدم. (الحكيم).
[3] بل الأحوط إقباضه مجددا. (الخوانساري).
* إذا تاب على الأحوط. (البروجردي).
[4] تصديقه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* محل إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. (الخوانساري).
* والأقوى قبوله إن لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظن فيجوز إعطاؤه لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محل منع. (الگلپايگاني).
[5] مع تصديق الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
(آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست