responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 114
الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع [1] والأحوط الاستمرار بها [2] إلى حين الإعتاق.
السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية وإلا لم يقض من هذا السهم، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء [3] سواء تاب عن المعصية أو لم يتب [4] بناء على عدم اشتراط العدالة
____________________
(الجواهري). * بل مع وجوده على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[1] إذا لم تكن معزولة. (الحكيم).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك (النائيني، آل ياسين).
* يجوز تركه والمناسب الاحتياط حين الإعتاق بنية الأداء. (الحكيم).
* لا يترك وإن كان ما في المتن هو الأقرب. (الإمام الخميني).
[3] إذا كان لا يملك قوت سنته. (الجواهري).
* فيه إشكال بل منع إذا كان مالكا لقوت سنته وكذا حكم إعطائه من سهم سبيل الله. (الشيرازي).
[4] فيه إشكال. (البروجردي، النائيني).
* الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أيضا إذا كان مالكا لقوت السنة، نعم لو دفع إلى الغريم ما أعده لقوت السنة يجوز إعطاؤه من سهم الفقير بلا إشكال.
(الحائري).
* يأتي الاحتياط في شارب الخمر، والمتجاهر بالكبائر مثله. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست