responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 115
في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره [1] لأجل وفاء الدين [2] الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله [3] ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى [4] جواز إعطائه من هذا السهم، وإن كان الأحوط خلافه [5] نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم [6].
____________________
[1] مشكل. (الخوانساري).
* الظاهر أنه ينافيه. (الخوئي).
[2] مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[3] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام. (الخوئي).
* إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره. (الجواهري).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[4] بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
[6] إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه. (كاشف الغطاء).
* إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى. (آل ياسين، النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست