responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 105
وإن كان مما لا يجب ولا يستحب [1] كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أخذه [2].
(مسألة 9): لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز [3] الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز [4] عملا بالأصل في الصورتين.
(مسألة 10): المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة [5] فالأحوط عدم الإعطاء [6] إلا مع الظن
____________________
[1] في بعض الأمثلة مناقشة. (الإمام الخميني).
[2] فيه نظر إذا لم يكن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة بل ومع فرض كون ما حصله من الصنائع المعينة أيضا لصدق عنوان الفقير على مثلهم نعم مع كونه ذات حرفة أو صنعة وافية على فرض الاشتغال به بمؤونة سنته أمكن التشكيك في صدق الفقير عليه لو أريد بمالك قوت السنة أعم من وجود مقتضيه فيه ولو مثل الصنعة الكذائية مثلا أو حرفة خاصة نعم مع فقدهما فيه لا يجدي مجرد القدرة على تحصيلهما في صدق الغني ونفي الفقير كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* لا يبعد الجواز. (الشيرازي).
[3] وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم. (الإمام الخميني).
[4] فيه إشكال. (البروجردي).
[5] أقول لا يبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور لشمول رواية الحسن والحسين (عليهما السلام) لمثله نعم في التعدي إلى صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشكال وقيام السيرة أيضا عليه أشكل. (آقا ضياء).
[6] جواز الإعطاء هو الأقوى. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست