responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 104
(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه [1]، وإن قلنا: إنه عاص بالترك [2] في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ.
(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية [3]، وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه [4] كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا،
____________________
[1] الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك نعم لو اتفق ذلك يجوز له أخذها وأما العصيان بترك التكسب فلا وجه وجيه له. (الإمام الخميني).
[2] في العصيان تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* العصيان غير واضح. (البروجردي، الخوانساري).
عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامة. (الخوئي).
* لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة والأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال نعم لا بأس بالإعطاء من سهم سبيل الله. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست