responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 96
المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه [1] أو الصلاة الاستئجارية إشكال [2] من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله.
(مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.
(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي
____________________
[1] هذا أقوى. (الحكيم).
[2] أقواه صرفه في صلاة نفسه بل لا ينبغي الإشكال فيه. (آل ياسين).
* أقواه وجوب صلاة الوقت. (البروجردي).
* الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال في تقدم صلاة نفسه. (الخوئي).
* بل يقدم صلاة نفسه. (الشيرازي).
* لا يبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه. (الگلپايگاني).
* أقواه الأول وتنفسخ الإجارة. (النائيني).
* الأقوى تقديم صلاة الوقت. (الجواهري).
* أقواه صلاة الوقت. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست