responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 97
فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت [1] عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [2]
____________________
[1] إذا قيد مورد العمل به فلا يستحق من الأجرة شيئا. (الگلپايگاني).
* في نسيان ما عدا الأركان لا ينقص شئ من الأجرة إلا إذا اشترط في عقد الإجارة. (النائيني).
[2] بعد إمضائه المعاملة وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على تأمل إلا أن يشترط ذلك بقول مطلق ومعه يشكل الاستثناء. (آل ياسين).
* بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلف الشرط ومع الفسخ يكون عليه أجرة مثل الناقص وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامة يسقط الأجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمة عليه الأجرة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد انفساخ الإجارة في المورد لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه وعدم بقاء مورد للوفاء به ثانيا لفراغ ذمة الميت عن العمل. (الخوانساري).
* إن كان للمنسي تدارك من القضاء وسجدة السهو أو الإتيان بعد المحل فلا يبعد عدم نقصان الأجرة مع التدارك إلا مع التصريح بخلافه في الإجارة.
(الگلپايگاني).
* الظاهر أن متعلق الإجارة ينصرف إلى الصحيح فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الأجرة شيئا وأما الأجزاء المستحبة فالمتعارف منها وإن كان داخلا في متعلق الإجارة بحسب الإطلاق إلا أنه منصرف عن صورة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست