responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 95
له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [1] فيرجع المؤجر [2] بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة [3].
(مسألة 23): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير [4] أجرة
____________________
[1] الظاهر عدم الانفساخ إذا كان تفريغ الذمة داعيا. (الجواهري).
* هذا إذا وقع الايجار على تفريغ ذمة الميت ولم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل وإلا لم تنفسخ الإجارة وكانت عليه عندئذ أجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر وأما إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرع واقعا فلا وجه للانفساخ أصلا حيث إن العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة. (الخوئي).
* لو لم يكن الاستئجار على الصلوات الاحتياطية. (الشيرازي).
[2] المستأجر على المؤجر. (الإمام الخميني).
* هو من سبق القلم والمراد رجوع المستأجر. (البروجردي).
* بل المستأجر. (الگلپايگاني).
[3] مع عدم شرطية المباشرة ولو بالانصراف وغيره ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا إذا لم تكن الإجارة مقيدة بالمباشرة. (الخوئي).
* إن لم يشترط عليه المباشرة. (البروجردي).
* مع عدم شرط المباشرة. (الإمام الخميني).
* لو لم يكن أجيرا على نحو المباشرة. (الشيرازي).
* مع عدم قيد المباشرة. (الگلپايگاني).
[4] مشكل جدا إذا لم يصدر العمل بأمر المستأجر بل يزعم صحة الإجارة.
(الخوانساري).
* مشكل بل ممنوع إلا إذا كان الإتيان مستندا بأمر المستأجر لا بزعم صحة الإجارة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست