responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 94
الصحة [1] إذا انقضى وقته [2] وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط [3] تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
(مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز [4] أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة
____________________
* فيه إشكال بل منع نعم لو علم وجود العمل وشك في فساده حمل على الصحة. (الخوئي).
* إذا علم تحقق الفعل وإن كان في الوقت وإلا أشكل الاكتفاء وإن كان بعد الوقت. (الحكيم).
[1] إذا كان الشك فيها بعد العلم بالإتيان وأما مع الشك في الإتيان فمشكل (الگلپايگاني).
[2] يشكل الاكتفاء إذا كان الشك في أنه أتى بالعمل أم لا بل الظاهر عدم الاكتفاء نعم إن كان الشك في صحته بعد العلم بالإتيان كان الحكم بالصحة متجها وإن كانت المدة غير منقضية. (البروجردي).
* مع الشك في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحته مع الشك فيها ولو قبل الانقضاء. (الإمام الخميني).
[3] بل هو الأقوى. (الحكيم).
[4] فيه إشكال لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد نعم لو انصرف الإطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد لا يجوز الاستئجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وإن كان الأقوى الكراهة. (الجواهري).
* على الأحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست