responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 91
(مسألة 16): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة [1] وإن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء [2] بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم [3] اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية [4].
(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب [5]
____________________
[1] تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان ومع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل إشكال. (الخوانساري).
[2] لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية.
(آقا ضياء).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة. (الحكيم).
[3] بل يشكل مع العلم أيضا. (البروجردي).
[4] لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به. (الخوئي).
[5] قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له. (الإصفهاني).
* قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست