responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 92
في فوائته مع العلم به [1]، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له [2]، خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب.
(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت [3]
____________________
* على ما عرفت في القاضي عن نفسه. (الحكيم).
* قد مر عدم اعتبار الترتيب في قضاء الصلوات في غير المترتبتين.
(الخوانساري).
* الأقوى عدم وجوبه ولو مع العلم بأن الميت كان عالما به لكن الأحوط رعايته في هذه الصورة خصوصا لو أوصى بالثلث وكان واسعا ولم يقيده بمصرف آخر. (النائيني).
* مر عدم وجوب الترتيب في القضاء إلا في المترتبتين بالأصالة وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* قد مر عدم وجوب الترتيب نعم يجب على الأجير مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف إطلاق الإجارة إليه. (الگلپايگاني).
* في المترتبتين بحسب الأداء. (الشيرازي).
[1] الظاهر أن الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميت لا القاضي فلو جهل الميت لا يجب ولو مع علم القاضي ولو علم الميت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمته ومع الجهل بحال الميت لا يجب التكرار.
(الإمام الخميني).
[2] الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري).
[3] مع العلم بأن الميت كان عالما بالواقعة ولا يجب مع الشك فيه فضلا عن العلم بعدم علمه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه. (الإصفهاني).
* بناءا على اعتبار الترتيب في القضاء الاستئجاري وقد عرفت منعه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست