responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 88
(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال [1].
(مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة [2].
(مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت [3] اجتهادا أو تقليدا، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف
____________________
لا يبعد ذلك أيضا مع رجاء زوال العذر إذا استلزم التأخير كثيرا. (آل ياسين).
في الموارد المشكوكة. (الگلپايگاني).
[1] والأظهر عدم السقوط. (الخوئي).
* الظاهر الصحة. (الجواهري).
* بل الأقوى عدمه لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته (آقا ضياء).
* والأقوى العدم. (الحكيم).
[2] مع إطلاق الإجارة. (الحكيم).
* لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهادا أو تقليدا.
(الگلپايگاني).
[3] مع كونه أجيرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا فالمدار في تشخيصه على نظر النائب لأنه طريقه لا المنوب عنه نعم الأمر بعكسه لو استأجره لإتيان العمل الواجب عليه باعتقاده ما لم ينته إلى معاملة سفهية ولو باعتقاد المؤجر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل على وفق تقليد واجتهاد نفسه إذا استؤجر على العمل الصحيح نعم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست