responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 89
نفسه [1] فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا
____________________
لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها. (الإصفهاني).
* بل على مقتضى تكليف نفسه كما في أحكام السهو والشك وإن كان رعاية * إذا اشترط عليه ذلك ومع الإطلاق يعمل على مقتضى تكليف نفسه. (الحكيم).
* إذا صار أجيرا لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصح عنده والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلا ولو اجتهادا أو تقليدا ولو كان بحسب رأي الميت صحيحا. (الإمام الخميني).
* الأحوط رعاية أحوط الأمرين. (الشيرازي).
* بل على مقتضى تكليف نفسه ولا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده كما مر. (الگلپايگاني).
[1] الكفاية أقوى كما تقدم. (النائيني).
* الأقوى كفايته إلا مع شرط الزائد في عقد الإجارة والأحوط رعاية الأحوط منهما. (البروجردي).
* الظاهر الاكتفاء. (الجواهري).
* الأقوى كفاية الإتيان على وفق تكليف الأجير إذا لم يعين كيفية خاصة لا تكون معها باطلة باعتقاده. (الخوانساري).
* هذا إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مسندا في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي وأما إذا كان مسندا إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمة الميت بأزيد مما يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست