responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 85
(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة [1] بطلت الإجارة [2] بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو [3] وإلا قدم الاستئجاري، لأنه من قبيل دين الناس.
____________________
[1] أو كان ظاهرها ذلك كما في كثير من الموارد. (آل ياسين).
[2] في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان. (آقا ضياء).
* هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم يبطل. (الخوئي).
* إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان للمستأجر الخيار. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله. (الگلپايگاني).
[3] مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة. (الخوئي).
* قد مر الاحتياط في فوائت نفسه. (الحائري).
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست