(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو [3] وإلا قدم الاستئجاري، لأنه من قبيل دين الناس.
____________________
[1] أو كان ظاهرها ذلك كما في كثير من الموارد. (آل ياسين).
[2] في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان. (آقا ضياء).
* هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم يبطل. (الخوئي).
* إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان للمستأجر الخيار. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله. (الگلپايگاني).
[3] مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة. (الخوئي).
* قد مر الاحتياط في فوائت نفسه. (الحائري).
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة. (الحكيم).
[2] في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان. (آقا ضياء).
* هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم يبطل. (الخوئي).
* إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان للمستأجر الخيار. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله. (الگلپايگاني).
[3] مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة. (الخوئي).
* قد مر الاحتياط في فوائت نفسه. (الحائري).
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة. (الحكيم).