responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 84
الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب [1] وإن أوصى به [2]، بل جوازه أيضا محل إشكال [3].
____________________
بإخراج المالي من الأصل محل تأمل. (الجواهري).
* فيه تأمل في المالي وأما في غير المالي فيخرج من الثلث بلا إشكال.
(الخوانساري).
* المدار إنما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا بنظره وجب إخراجه من الثلث (الخوئي).
* في الحقوق وأما في الواجبات البدنية فلا يترك الاحتياط السابق. (الحائري).
* إذا كان ماليا أو نحوه. (الحكيم).
* في الحج والمالية كما مر. (الإمام الخميني).
* في الماليات وفي إطلاقه مع ذلك تأمل بل منع. (الشيرازي).
* في الدينية كالحج والنذر وفي غيرها فمن الثلث ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم كما مر. (الگلپايگاني).
* بل من الثلث على الأقوى كما مر. (آل ياسين).
* إن كان الاحتياط في المالية والحج كما مر. (البروجردي).
[1] وإن كان الفرض بعيدا غاية البعد. (الحائري).
[2] بل الأقوى العمل بالوصية. (الجواهري).
* بل يجب لو أوصى به. (الشيرازي).
[3] بل منع إذا كان الموصى به القضاء. (الحكيم).
* بل منع. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست