responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 83
فات منه لعذر [1] من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما، نعم الأحوط [2] مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن مما يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته [3].
(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل [4] أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب
____________________
[1] بل مطلقا على الأحوط كما سيأتي. (آل ياسين).
* بل مطلقا على الأحوط. (الحائري، الشيرازي).
* بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر. (الخوئي).
[2] لا يلزم رعاية هذا الاحتياط. (آل ياسين).
* لا يترك مع الشرط المذكور. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
استئجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام فتأمل. (آقا ضياء).
[4] الظاهر إخراج غير المالية مثل الصوم والصلاة من الثلث وفي إطلاق الحكم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست