responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 698
ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت [1] لا جميع ما فاته من العبادات.
(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط [2] ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى [3] وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار
____________________
* فيما لو استقر عليه. (الشيرازي).
* فيه أن الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضا أحوط وقد تقدم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه هناك وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضا. (الخوئي).
[1] الصوم الواجب قضاؤه عن الميت غير مقيد بسبب خاص والاعتكاف أحد الأسباب الموجبة للصوم فيجب قضاء الصوم عنه معتكفا. (كاشف الغطاء).
[2] لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف وأما معه فلا تجب عليه.
(الإمام الخميني).
[3] مر أنه لا يبعد أن تكون كفارته ككفارة الظهار. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست