responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 697
في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.
(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه [1] وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره [2] الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [3] وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [4].
(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه [5] لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم
____________________
إذا كان في اليومين الأولين وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث.
(الإمام الخميني).
[1] على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين. (الخوئي).
[2] مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
[3] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. (الخوانساري).
[4] بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته. (آقا ضياء).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
[5] بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست