responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 679
يعلم [1] يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين.
(مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
(مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر [2] فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
(مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين [3] وإن كان
____________________
الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض. (الخوئي).
* بل الصحة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية التلفيق كما سبق. (كاشف الغطاء).
[1] أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في التلفيق. (الگلپايگاني).
[2] الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط. (الخوئي).
[3] بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط. (الحكيم).
* في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين. (آقا ضياء).
* والأحوط ضم يوم كما مر. (الإمام الخميني).
* ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست