responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 678
(مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث [1] عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
(مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [2] إلا أن
____________________
* هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا فالظاهر صحته. (الخوئي).
[1] وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيام أو أزيد واتفق كون الرابع مثلا عيدا فالظاهر بطلان نذره وإن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيام السابقة عليه بل وما بعده خصوصا إذا كان ثلاثة أيام أو أزيد نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتفق يوم الثالث عيدا يجب الاعتكاف بعد العيد أو اتفق الرابع وجب الاعتكاف قبله. (الإمام الخميني).
[2] في بطلانه نظر لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه فيجب قضاؤه لو تركه لجهله. (آقا ضياء).
* لا وجه للحكم بالبطلان على الإطلاق فلو أراد اعتكافه من حين القدوم وكان صام في ذلك اليوم صح ووجب عليه اعتكافه وتتميمه ثلاثة أيام.
(البروجردي).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* على إشكال نشأ من صحة الاعتكاف ثلاثة أيام تلفيقا والأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدمة ويعتكف من حينه فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاء ويتمه ثلاثة أيام تلفيقا. (الإمام الخميني).
* لا وجه للبطلان مع إمكان الاحتياط لجريان العلم الإجمالي في التدريجيات. (الخوانساري).
* بل صح ووجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار وإلا اعتكف من زمان قدومه وضم إليه ثلاثة أيام نعم إذا كان من قصده
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست