responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 67
يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين [1] بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
(مسألة 19): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
(مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا [2] فإنه على هذا التقدير
____________________
للترتيب. (الگلپايگاني).
[1] لا يخلو من شبهة في الفرضين الأولين. (الحكيم).
* كفاية ذلك في الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محل إشكال نعم هو كاف في الظهر والعصر (البروجردي).
* بل يأتي بصلاة جهرية وأخرى إخفاتية في الصورتين الأولتين. (الحائري).
[2] لا يخلو عن الإشكال والتعليل محل نظر. (آل ياسين).
* الأحوط عدم الاكتفاء بصلاة واحدة. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست