responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 66
في الفوات على اللاحق وهكذا ولو جهل الترتيب وجب التكرار [1] إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين، أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء [2] أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما
____________________
* فيما يجب في الأدائين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد والعشاءين كذلك وفي غيره فلا يبعد عدم الوجوب خصوصا مع الجهل بالترتيب. (الگلپايگاني).
* لا يجب الترتيب إلا فيما وجب في حاضرتها كالظهرين والعشاءين ليوم واحد فليلاحظ في جميع فروع القضاء. (الشيرازي).
* على الأحوط والأظهر عدم وجوبه إلا فيما إذا كان الترتيب معتبرا في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
[1] الترتيب لو قلنا بوجوبه فإنما يجب مع العلم أما مع الجهل فلا دليل على وجوبه حتى يجب له التكرار. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم وجوب التكرار لأجل الترتيب. (الحائري).
* الأقوى عدم وجوب الترتيب إلا ما كان في أدائه كالظهرين وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بترتيب الفوائت. (الإمام الخميني).
* شمول دليل الترتيب لحال الجهل غير معلوم. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
[2] الظاهر أن حكم المختلفين في الجهر والإخفات هنا حكم المختلفين في العدد فيأتي في المثال بظهر بين العشاءين على فرض لزوم الترتيب لكنه قد مر نفي البعد عن عدم الوجوب فلا يجب التكرار في جميع الصور الآتية
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست