responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 655
فيه يوم التروية فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل [1] أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
(مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر.
(مسألة 6): إذا أفطر [2] في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري [3]
____________________
[1] على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه وكذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيام التشريق لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مع الاختيار حتى لا ينفصل بالعيد ومع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل. (الإمام الخميني).
[2] في إطلاقه الشامل لصورة التمكن من إتيانه متتابعا نظر، تشكيكا في عموم العلة الواردة في الشهرين المتتابعين من جهة عدم تعدي الأصحاب من هذه العلة إلى سائر الموارد لعدم التزامهم بجواز البدار لأولي الأعذار حتى مع قطعه بطرو الاختيار في الوقت فراجع. (آقا ضياء).
[3] راجع إلى الجميع على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست