responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 654
في قضائه التتابع أيضا.
(مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد [1] أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح [2] وإن كان الأحوط [3] عدم الإجزاء ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع
____________________
* والأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
[1] يستثنى من ذلك كفارة القتل في الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ولا يضره تخلل العيد على الأظهر. (الخوئي).
[2] إذا كان عن غفلة إلا مع الالتفات والشك على الأقوى. (النائيني).
* إذا كان عن غفلة وإلا فلا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
[3] لا يترك بل هو الأقوى فيما إذا كان مترددا فيه. (البروجردي).
* بل عدم الإجزاء لا يخلو من قوة مع الالتفات والشك. (الحكيم).
* لا يترك إذا التفت فتردد. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل هو الأقوى مع التردد والاحتمال فضلا عن الظن. (كاشف الغطاء).
* لا يترك بل الأقوى مع الالتفات والشك عدم الإجزاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوة. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست