(مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع [6] إلا مع الانصراف [7] أو اشتراط التتابع فيه.
(مسألة 3): إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط [8]
____________________
[1] أو الترتيب. (الإمام الخميني).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[3] على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين. (الگلپايگاني).
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى. (النائيني).
[5] الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها. (البروجردي).
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه. (الحكيم).
[6] إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع. (النائيني).
[7] والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما. (آل ياسين).
[8] والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* والأولى. (الشيرازي).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[3] على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين. (الگلپايگاني).
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى. (النائيني).
[5] الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها. (البروجردي).
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه. (الحكيم).
[6] إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع. (النائيني).
[7] والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما. (آل ياسين).
[8] والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* والأولى. (الشيرازي).