responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 652
المرأة [1] شعرها في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين [2] لكل واحد مدان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [3] فإنها بدنة أو بقرة [4] ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [5].
(مسألة 1): يجب التتابع [6] في صوم شهرين من كفارة الجمع
____________________
[8] كون كفارة النذر ككفارة اليمين لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الظاهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
* الظاهر أنه كفارة يمين. (الحكيم).
[1] لا يبعد عدم وجوبها. (الخوئي).
* في وجوبها تأمل والأحوط التكفير. (الجواهري).
[2] أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم. (الشيرازي).
[3] بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام.
(الخوئي).
[4] بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام. (الشيرازي).
[5] لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. (الگلپايگاني).
[6] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست