responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 65
ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة [1]، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات.
(مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.
(مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية [2] بمعنى قضاء السابق
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست