responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 620
رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر [1] وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور:
الأول والثاني: البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما [2] وإن لم يأتيا بالمفطر [3] بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا [4]
____________________
[1] إذا ورد دليل خاص للصحة يكون هذا البيان محملا ووجها للأخذ به ومخصصا للعموم وإلا لا نلتزم به بمحض الإمكان بعد الدليل على كون متعلق النذر والفعل راجحا الظاهر في رجحانه بما هو. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الحكيم).
[3] إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر فوجوب الصوم عليهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[4] وجوبه حينئذ لا يخلو من قوة بل فيما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول المفطر أيضا. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست