responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 619
الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع على الإطلاق صح [1] وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي [2] بالمنذور قبله بعدما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال [3] من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع [4] وبالنذر يخرج عن الوصف [5] ويكفي في
____________________
[1] على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة أو لمن عليه الفريضة في تصحيح مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه فراجع.
(آقا ضياء).
* محل إشكال وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).
* فيه نظر وكذا ما بعده. (الحكيم).
[2] فيه إشكال فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلا إذا ضاق وقته. (الإمام الخميني).
[3] عدم الصحة هو الأقوى. (الإصفهاني).
* قوي. (الحكيم).
* الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم الصحة. (الفيروزآبادي).
* لا فرق في الإشكال بين الفروع الثلاثة كما أن الصحة في كل واحد منها لا تخلو عن إشكال. (الگلپايگاني).
[4] تقدم الكلام في ذلك في مسألة التطوع في وقت صلاة الفريضة. (الخوئي).
[5] هذا هو الصحيح لكن لا بدعوى كفاية الرجحان الناشئ عن النذر في صحته إذ فيه من المحذور ما لا يخفى بل لأن متعلق النذر هو ذات الصوم دون التطوع ومرجوحية التطوع لا يستلزم مرجوحية ذات الصوم بل هو على رجحانه الذاتي فينعقد نذره ويرتفع موضوع التطوع بذلك ويطرد ذلك في جميع ما كان من قبيله. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست