responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 60
بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط [1] القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط [2] قضاء جميع ما فاته مطلقا.
(مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
(مسألة 5): يجب على المخالف [3] قضاء ما فات منه أو أتى به على
____________________
[1] لا يترك لانصراف العلة من قوله ما غلب الله عن مثله. (آقا ضياء).
* لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* لا يترك في غير ما غلب الله عليهم. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* إذا علم أن الإغماء يترتب على فعله أو ظن أو احتمله وكان عقلائيا فالاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] قد مر أنه لا يترك القضاء إلى ثلاثة أيام. (الخوانساري).
[3] وكذا كل من انتحل الإسلام من شتى المذاهب حتى المحكوم بكفرهم فإنه يجب عليهم القضاء إلا إذا أتوا بالواجب وفق مذهبهم أما لو أتى به على وفق مذهبنا حيث تحصل منه نية القربة فالأقرب عدم وجوب القضاء. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست