responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 59
خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت [1] ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت، ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار [2] بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم [3] ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت [4].
(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم،
____________________
[1] مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مر في الأوقات وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء. (الگلپايگاني).
* على ما مر. (الخوئي).
[2] الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض.
(الحائري).
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت. (الگلپايگاني).
[3] في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم. (الحكيم).
[4] وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست