responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 524
البيض مثلا، أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة [1] من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان
____________________
تعتبر في إحراز الخصوصية فقط. (الخوانساري).
* في المندوب المطلق وكذلك المتعين بالزمان كصوم أيام البيض ونحوه يكفي * إنما يعتبر ذلك في صيرورته ذلك النوع وأما حصول طبيعة الصوم الذي هو أيضا مطلوب فلا يعتبر فيه ذلك بل ولا في الصوم الخاص أيضا إذا كانت خصوصيته بوقوع تلك الطبيعة في زمان خاص كأيام البيض. (البروجردي).
* يعتبر ذلك في حصول النوع لا في أصل وقوع مطلق الصوم المندوب.
(الحكيم).
* وإذا لم يعين نوعه يقع صوما مطلقا وقد يتعين نوعه بخصوصية وقوعه في ذلك الزمان كصوم الأيام البيض ولا يلزم تعيينها بالقصد. (كاشف الغطاء).
* في المندوب المطلق والمتعين بالزمان كأول الشهر وآخره وأيام البيض مثلا يكفي قصد صوم ذلك اليوم على الأقوى. (الگلپايگاني).
[1] الأقوى على ما ذكرنا الاجتزاء به إذا أتى بداعي شخص أمره إجمالا فيسقط عنه أحد الصيام بلا عنوان مع تساويهما في الاهتمام وإلا فيسقط عنه أهمهما فقط ويتبعه سقوط أثره وهكذا الأمر في كل ذات أثر إذا كشف عن أهمية طلبه وإلا ففي سقوط خصوصه إشكال بل منع لبطلان الترجيح بلا مرجح. (آقا ضياء).
* فيما كان منه معنونا بعنوان خاص وإلا كفى كما في المندوب المطلق بل لا يبعد كفاية ذلك في المتعين بحسب الزمان أيضا كصوم أيام البيض ونحوه على احتياط فيه. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست