responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 525
ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم [1] وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له [2] أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه [3]، كما لا يجزي لما قصده أيضا [4] بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا [5] بل الأحوط عدم الإجزاء [6] إذا كان جاهلا بعدم
____________________
[1] فيه نظر نعم يكفي القصد الإجمالي. (الحكيم).
* أي صوم الغداة لكن بشرط قصده الأمر الفعلي أو المأمور به بحيث يتعلق القصد بصوم رمضان إجمالا. (الفيروزآبادي).
[2] أي لرمضان والمراد تعلق الجهل والنسيان بالموضوع. (الفيروزآبادي) [3] على الأحوط. (الشيرازي).
* الإجزاء مع نية القربة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[4] على إشكال أحوطه ذلك. (الخوئي).
[5] على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى الإجزاء. (الجواهري).
* الإجزاء غير بعيد فيه وفي الصورة التي بعده. (كاشف الغطاء).
[6] الأقوى الإجزاء إن قصد الأمر الفعلي كما مر وهكذا في المتوخي.
(الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست