responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 517
لا ينبغي ترك الاحتياط [1] خصوصا في الأخيرتين [2]، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط [3] في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كما أن الأحوط [4] في الحائر [5] الاقتصار على ما حول الضريح [6] المبارك.
(مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها [7]
____________________
[1] بل لا يترك. (البروجردي، آل ياسين، الخوانساري).
[2] بل لا يترك فيهما. (الگلپايگاني).
[3] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[4] لا يترك الاحتياط هنا وفي الاقتصار على المسجد الأصلي في الكوفة.
(الحائري).
[5] وحده أربعة وعشرون ذراعا بذراع اليد من كل جانب من نفس القبر الشريف لا من ضريح الفضة والاحتياط يقتضي الاقتصار على ما حول القبر مرتين أو ثلاث. (كاشف الغطاء).
* والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف. (الخوئي).
[6] وإن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ومن الخلف إلى حد المسجد وإن كان دخول المسجد والرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* في عشر خطوات. (الفيروزآبادي).
* إلى خمسة وعشرين ذراعا بذراع اليد من كل جانب على الأقوى. (النائيني).
[7] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست