responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 516
مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ولكن الأحوط [1] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت [2] وأحوط منه [3] الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 11): الأقوى [4] كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: وهي مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني (عليه السلام) بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر وما ذكرنا هو القدر المتيقن وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة [5]، وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء [6] لكن
____________________
[1] بل الأقوى. (النائيني، الشيرازي).
* وهو الأقوى. (الجواهري).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
[2] بعد أن كان آخر الوقت هو حال الفوت كما اعترف به (قدس سره) فمراعاته هو الأقوى. (آل ياسين).
لو لم يبق إلا قدر خمس ركعات فإن من أدرك لا يدل على جوازه عمدا.
(كاشف الغطاء).
[5] فيه إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* لكن الأقوى خلافه. (النائيني).
* عدم إلحاق البلدان الأربعة بالمساجد والحائر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة.
(الخوئي).
[6] فيهما إشكال. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست