responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 515
(مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم [1]، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق، لكن الأحوط [2] في المقامين الجمع.
(مسألة 10): إذا فاتت [3] منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى [4] أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان
____________________
[1] لا اعتبار بحد الترخص في محل الإقامة كما مر. (الخوئي).
* الإتمام في حد الترخص من محل الإقامة في الفرض محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
[2] لا يترك في الأول منهما. (البروجردي).
[3] وأما إذا فاتت في مواضع التخيير فقد مر حكمه في مباحث القضاء. (كاشف الغطاء).
[4] بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى رعاية حال الفوت وهو في آخر الوقت. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت الذي هو وقت فوت الصلاة ولا وجه للتخيير وما ذكره من الوجه غير وجيه. (الإصفهاني).
* بل الأحوط مراعاة ما وجب عليه أولا. (الحائري).
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت. (الحكيم).
* بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا وإن كان الأحوط الجمع والله العالم. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست