(مسألة 10): إذا فاتت [3] منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى [4] أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان
____________________
[1] لا اعتبار بحد الترخص في محل الإقامة كما مر. (الخوئي).
* الإتمام في حد الترخص من محل الإقامة في الفرض محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
[2] لا يترك في الأول منهما. (البروجردي).
[3] وأما إذا فاتت في مواضع التخيير فقد مر حكمه في مباحث القضاء. (كاشف الغطاء).
[4] بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى رعاية حال الفوت وهو في آخر الوقت. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت الذي هو وقت فوت الصلاة ولا وجه للتخيير وما ذكره من الوجه غير وجيه. (الإصفهاني).
* بل الأحوط مراعاة ما وجب عليه أولا. (الحائري).
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت. (الحكيم).
* بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا وإن كان الأحوط الجمع والله العالم. (آقا ضياء).
* الإتمام في حد الترخص من محل الإقامة في الفرض محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
[2] لا يترك في الأول منهما. (البروجردي).
[3] وأما إذا فاتت في مواضع التخيير فقد مر حكمه في مباحث القضاء. (كاشف الغطاء).
[4] بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى رعاية حال الفوت وهو في آخر الوقت. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت الذي هو وقت فوت الصلاة ولا وجه للتخيير وما ذكره من الوجه غير وجيه. (الإصفهاني).
* بل الأحوط مراعاة ما وجب عليه أولا. (الحائري).
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت. (الحكيم).
* بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا وإن كان الأحوط الجمع والله العالم. (آقا ضياء).