responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 501
وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.
(مسألة 32): إذا صلى تماما ثم عدل [1] ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع، ويكفيه [2] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(مسألة 33): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال، وإن كان لا يخلو من قوة [3] خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات [4] لا الأصول العملية.
(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء
____________________
[1] عن الإقامة. (الفيروزآبادي).
[2] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[3] بل لا يخلو من ضعف والمبنى الذي أشار إليه كما ترى. (آل ياسين).
* في القوة إشكال والأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
[4] لا يظهر وجه الخصوصية. (الحكيم).
* لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو الأصول في المقام. (الخوئي).
* هذا المبنى في الشك بعد الوقت ضعيف لكن الرافع لحكم التمام وهو الرجوع قبل الصلاة مشكوك فيحكم ببقائه. (الگلپايگاني).
* لكنه في الشك بعد الوقت ضعيف ومع هذا فلا أثر له في المقام. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست