responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 500
الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما [1] رجع إلى القصر [2] مع البناء على صحة الصلاة [3] لأن الشرط في البقاء على التمام
____________________
[1] بل وكذا مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآخر، وقد يقال إن الأقوى الرجوع إلى التمام فإنه كما أن موجب التمام مشكوك كذلك موجب الرجوع إلى التقصير فيرجع إلى استصحاب وجوب التمام المتحقق بالإقامة أولا وفيه أن نية الإقامة وحدها لا تكفي في وجوب البقاء على التمام حتى يصلي صلاة تامة قبل العدول والفرض أنه مشكوك فلا مجال للاستصحاب فتدبره. (كاشف الغطاء).
[2] بل يجمع احتياطا ويعيد ما صلاه قصرا وكذا مع العلم بتاريخ أحدهما أيضا على الأحوط. (آل ياسين).
* بل الأقوى التمام. (الحائري).
* لا يبعد البقاء على التمام والتعليل عليل. (الحكيم).
* فيه إشكال فالأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
* بل يتم الصلاة والجمع أحوط. (الشيرازي).
* بل يتم والظاهر أن العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام والرجوع قبل الصلاة التامة رافع له وهو مشكوك. (الگلپايگاني).
[3] هذا موجب للمخالفة القطعية للتكليف فيجب عليه الإعادة قصرا في الوقت أو القضاء خارجه كذلك. (الخوانساري).
* فيه تأمل والأقرب قضاؤها. (الجواهري).
* هذا مناف للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلى الظهر تماما ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام لكن الاحتياط بإعادة ما صلاه قصرا وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلاته لا ينبغي تركه. ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما. (الخوئي).
* الأحوط إعادتها قصرا والجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست