responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 5
فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور:
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا [1] أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام [2] ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان [3] وإن كان
____________________
[1] الأحوط في المتيمم الذي يصيب الماء في أثناء صلاته بعد أن صار محدثا الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ثم الإعادة. (الحائري).
[2] تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* تقدم التفصيل فيه في السلام. (البروجردي).
[3] تقدم أن الأقوى البطلان. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى خلافه لأن المقام من باب نسيان الحدث في الصلاة لا من باب نسيان السلام لتأخيره عنه رتبة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست