responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 6
الأحوط الإعادة أيضا [1].
الثالث: التكفير [2] بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة، فلا بأس به سهوا، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا، وكذا لا بأس به مع الضرورة [3]، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى [4]، والأحوط عدم وضع
____________________
* قد مر الإشكال فيه وإن الاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني).
* بل البطلان هو الأقوى كما مر. (آل ياسين).
[1] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك إن أحدث قبل فوات الموالاة، كما مر. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[2] كونه مبطلا محل إشكال وإن كان الأحوط نعم لا إشكال في حرمته النفسية.
(الحائري).
* فيه نظر نعم يحرم تشريعا. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يختص الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا. (الخوئي).
* الإبطال به محل نظر أقربه العدم ويحرم فعله تشريعا في حال القيام والجلوس. (الجواهري).
[3] ومنها التقية فيجب مع خوف الضرر وتبطل الصلاة لو تركه أما مع عدم الخوف فيجوز ولا تبطل بتركه. (كاشف الغطاء).
[4] فيه تأمل. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست