responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 499
(مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر [1] وصيرورتها قضاء إشكال [2] فالأحوط [3] عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر [4] لإدراك الصلاتين في الوقت.
(مسألة 30): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر [5].
(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن
____________________
* هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار وأما إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه. (الخوئي).
* لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر. (الشيرازي).
[1] في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
[2] جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
[3] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[4] الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).
[5] بل يتم. (الحائري).
* بل يتم على الظاهر. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست