responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 498
لم يخرج [1] وإن كان الأحوط [2] إتمامها تماما وإعادتها قصرا، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر.
(مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة [3] مع الإمكان.
____________________
* قد مر أن الأقوى صحتها ووجوب إتمامها تماما ويكفي في لزوم التمام إلى أن يسافر. (كاشف الغطاء).
* هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وإلا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة. (الخوئي).
[1] هذه الجملة من غلط النساخ أو سهو القلم. (الخوئي).
[2] لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها كما مر. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* إتمامها تماما وعدم وجوب إعادتها قصرا والقصر في غيرها من الفرائض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[3] لا تجب الإقامة في النذر المعين. (الإمام الخميني).
* في الاستئجار يقوى وجوبها دون النذر ونحوه على الأقوى. (النائيني).
* على الأحوط في النذر ونحوه. (آل ياسين).
* عدم وجوبها في غير الاستئجار لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه منع كما تقدم. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست