responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 497
على القصر حتى في محل الإقامة [1] لأن المفروض الإعراض عنه، وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا.
(مسألة 26): [2] لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت [3]، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر [4] ما دام
____________________
[1] فيما إذا تردد قبل بلوغ الأربعة يتم على الأقوى إلا إذا أنشأ السفر عند العود بأن كان محل الإقامة في طريقه أو عند خروجه عن محل الإقامة إذا لم يكن في طريقه. (الحائري).
* إن كان ما بقي من الذهاب أربعة أو أزيد وإلا فالأحوط الجمع في الذهاب وكذلك في المقصد ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث إنه أحد منازله في سفره وأما في غيره كمن قصد المقام في النجف ثم خرج إلى الكوفة قاصدا للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناويا للعود إلى سفره من طريق الكوفة فالبقاء على القصر فيه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوئي).
[2] الظاهر أنها تكرار. (الفيروزآبادي).
[3] وأثرت في استقرار الإقامة فلو عدل بعدها بقي على التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا لأنه صلى صلاة تامة وانصراف النص عنها لو كان فبدوي.
(كاشف الغطاء).
[4] في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر لإمكان جعلها قصرا برجوعه فيكون حاله حال ما لو كان في الأوليين. (آقا ضياء).
* إذا كان بعد الركوع وإن كان قبله أتمها قصرا. (الحكيم).
* إن ركع للثالثة وإلا يهدم القيام ويتمها قصرا. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست