responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 489
(مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام [1].
(مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
(مسألة 24): إذا تحققت الإقامة [2] وتمت العشرة [3] أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور:
الأولى [4]: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف
____________________
[1] وإن خرج لما دون المسافة على التفصيل الآتي قريبا. (آل ياسين).
[2] أي استقر حكم التمام بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة تامة من غير مدخلية لبقاء العشرة. (الإمام الخميني).
[3] وفي حكم تمامية العشرة الإتيان بصلاة تامة. (الخوئي).
* المدار على استقرار الإقامة إما بصلاة تامة بعد نيتها وإن لم تكمل العشرة أو تمام العشرة وإن لم يصل. (كاشف الغطاء).
* وكذا الحكم لو صلى رباعية تامة ثم بدا له الخروج قبل تمام العشرة.
(الگلپايگاني).
* ولكن صلى رباعية بتمام. (الإصفهاني).
[4] وأوضح منها ما إذا كان الباقي بين محل الإقامة ووطنه دون المسافة فإنه إذا خرج من محل الإقامة قاصدا وطنه كان حكمه التمام كما لو سافر النجفي إلى كربلاء ورجع حتى وصل الكوفة فنوى الإقامة فيها ثم خرج راجعا إلى النجف وكذا عزمه على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى سواء علق إقامتها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست