responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 488
(مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام [1]، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر [2] في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح [3] لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثم سافر [4] بعد الزوال.
____________________
[4] الظاهر بقاء حكم الإقامة مع صوم اليوم. (الجواهري).
[1] وكذا يبقى على التمام مع صوم اليوم كما تقدم. (الجواهري).
[2] بل الأحوط الجمع كما تقدم وإن كان القول بالتمام لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* تقدم الإشكال فيه. (النائيني).
[3] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الحائري).
[4] ولازمه صحته ولو تلبس بسفر جديد وخرج عن محل الإقامة كما لو وقع ذلك منه بعد تمام الإقامة أو بعد استقرارها بفعل الصلاة تماما ولكن ربما يشكل بأن العدول وإن كان قاطعا من حينه لا كاشفا لكن نية الإقامة بمجردها لا تقطع السفر ولذا يعود إلى القصر بمجرد العدول فيكون نظير ما إذا كان سفره معصية فصام ثم عاد بعد الزوال إلى قصد الطاعة فإنه لا يصح صومه ولا يكون بمنزلة الحاضر إذا سافر بعد الزوال إذ ليس هو بحاضر ولا بمنزلته بل مسافر وجب عليه التمام وإنما يكون المقيم بمنزلة الحاضر بعد استقرار إقامته لا قبلها وفرق واضح بينه وبين من صام ثم سافر بعد الزوال فإنه ذو وطن أو بحكمه وهو المقيم بعد استقرار إقامته. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست