responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 482
كثيرا، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
(مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل [1] حدوث المانع لا يضر.
(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم [2] ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.
(مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل [3] عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم
____________________
[1] احتمالا يعتني به العقلاء. (الإمام الخميني).
* احتمالا غير معتنى به عند العقلاء. (الگلپايگاني).
* إذا كان احتمال حدوثه موهونا بحسب العادة. (آل ياسين).
* بشرط أن يكون الاحتمال موهوما وإلا فلا يتحقق معه قصد الإقامة على الأظهر. (الخوئي).
* احتمالا موهوما. (الشيرازي).
[2] بل ومع الشك فيه أيضا إذا كان قاصدا رجاءا لمجئ استصحاب بقائه القائم مقام يقينه به نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجئ حكم التمام بمحض يقينه بالمقام بلا نية كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الإشكال في المسألة السابقة فراجع. (آقا ضياء).
[3] لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا لمجال جريان الاستصحاب
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست