responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 481
(مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلك لا ينافي الخروج [1] عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد [2]، فجواز نية الخروج [3] إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة
____________________
* مشكل بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكررا نعم لا بأس أو أياما عبارة في العرف عن بقائه فيه متعطلا عما هو شغل المسافرين في كل يوم من طي مرحلة قصيرة أو طويلة لا جعله ذاك المنزل محل استراحة ونومه عند فراغه من شغل المسافرة في يومه. (البروجردي).
* تحقق قصد الإقامة إذا كان من نيته الخروج في تمام النهار من أول الأمر لا يخلو من إشكال والقدر المتيقن من الخروج الذي لا يضر بالإقامة ما كان يسيرا كالساعة والساعتين مثلا وفي غير ذلك لا يترك الاحتياط بالجمع.
(الخوئي).
* بل وإن كان ناويا مبيت ليلة على الأظهر. (النائيني).
[1] قد عرفت منافاته. (الحكيم).
[2] قد تقدم أقربية عدمه. (الجواهري).
[3] قد مر الإشكال في نية الخروج. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست