responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 48
الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها مع البعض، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى.
(مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
(مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس [1] والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
(مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه [2].
____________________
[1] لم يثبت استحبابه قبل الركوع الخامس. (البروجردي).
* تقدم الاشكال في ثبوت أولهما. (الحكيم).
* يأتي به رجاءا. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
[2] إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست