responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 47
قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس [1] عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثم القراءة من حيث قطع [2]، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
(مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور:
الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب، وسورة تامة في كل من الركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين، فيكون الفاتحة مرتان: مرة في القيام الأول من الركعة الأولى، ومرة في القيام الأول من الثانية، والسورة أيضا مرتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة: عكس هذه الصورة.
____________________
[1] والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس. (الخوانساري).
* الأحوط ركوع الخامس عن إتمام السورة. (الفيروزآبادي).
* الأحوط إتمام السورة قبل الخامس. (الگلپايگاني).
* لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة من آخر السورة وافتتاح السورة في الثانية بعد الحمد. (الإمام الخميني).
* الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس. (البروجردي).
[2] لا يجب ذلك على الأظهر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست