responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 477
الجمع بين الحكمين.
(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي [1]، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنه مشكل [2] فلا يبعد الصدق العرفي [3]
____________________
ذلك ولا أقل من الشك فيه فيستصحب العدم. (آقا ضياء).
* بل بقاء حكم الوطنية ما لم يعزم على عدمها لا يخلو عن قوة بل في المستجد أيضا. (الجواهري).
[1] وهو الأظهر. (آل ياسين).
* وهو الأقوى فإذا رجع في الأثناء إلى وطنه الأصلي أتم. (الحكيم).
* وهو الأقوى. (النائيني).
* ولا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* عرفت أن المدار ليس على صدق الوطن وعدمه بل على صدق كونه مسافرا وعدمه ولا ريب أن من اتخذ لنفسه مقرا عشر سنين بل سنتين أو ثلاث مثلا لتجارة أو طلب علم ونحوه كالطلاب المهاجرين إلى النجف الأشرف لتحصيل العلم لا يعدون مسافرين وإن لم يتخذوا النجف وطنا وهم عازمون أبدا على العود إلى بلادهم فلو خرج أحدهم لزيارة الحسين (عليه السلام) مثلا يرى أن سفره من النجف وإليها كسفره من الوطن فمثل هؤلاء إذا سافروا ورجعوا لا يحتاجون إلى نية إقامة ويتمون وإن لم يمكثوا عشرة في مهجرهم لأنهم لا يصدق عليهم أنهم مسافرون وفي بعض الأخبار وصل إلى منزله وبيت أهله. (كاشف الغطاء).
* ظاهر كلماتهم هو الأقوى. (الجواهري).
[2] الإشكال في صدق التوطن عرفا لا يضر بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلا له ومحلا لأهله. (الخوئي).
[3] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وإن كان عدم إجراء حكم الوطنية خصوصا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست